صدر مرسوم أميري بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يتم تنفيذه والعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقع المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا.
ونص المرسوم بقانون في مادته 82 على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وألغى المرسوم في مادته الـ83 القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها كما ألغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وفيما نصت المادة 84 أنه على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فقد تضمن المرسوم بقانون دمجا لقانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجعلهما في قانون واحد لما يحققه الدمج من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وحد مرسوم القانون الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه ونظرا إلى رغبة المشرع في توحيد القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها ولاتجار فيها وجعلهما في قانون واحد.
وجاء المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلا تضمن الفصل الأول التعريفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ومعاني الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى آخر وأبرزها تعريف الوزارة بأنها وزارة الصحة والوزير بأنه وزير الصحة والترخيص هو الاذن الصادر من الوزير أو من يفوضه في ذلك لمنح شخص أو جهة الحق في التعامل بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو السلائف الكيميائية في غرض أو أغراض معينة.
Share this content:




