أصدر مجلس الوزراء قرارًا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أربعة أشخاص، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية تبعًا لهم، وذلك استنادًا إلى المادة (21 مكرّر «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وتنص المادة المذكورة على سحب شهادة الجنسية في حال ثبوت حصول صاحبها عليها بغير وجه حق، سواء عن طريق الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم شهادات غير صحيحة، على أن يتم السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية.
كما أكدت المادة ضرورة سحب الجنسية الكويتية من كل من اكتسبها بالتبعية عن حامل الشهادة التي ثبت بطلانها، تطبيقًا لأحكام القانون وتنفيذًا لمبدأ تصحيح الأوضاع القانونية.




