دسمان نيوز – من المعروف أن الشريعه الإسلامية تدعو إلي الرحمه بالإنسان والحيوان والنبات والجماد ، إلا إذا كان هناك سبب داع للقتل والإتلاف ، فيجوز قتل النمل وغيره من الحشرات إن كان يضر ، سواء إذا كان الضرر واقعاً علي الإنسان عند إيذاء جسده ، أو علي ماله عند أكل النمل للطعام ، فكل ما يعلم منه الضرر جاز قتله ، لما ما لم يكن منه ضرر فيكره قتله .
وهذه الحشرات إذا حصل منها أذى ، جاز قتلها ، ولكن بغير التحريق ، للحديث المشهور “لا يعذب بالنار الا الله” ، بقول النبي “صلي الله عليه وسلم” ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأه والفأر والعقرب والكلب العثور ) وفي لفظ “الحيه” فهذا أخبرنا النبي عن أذاها وأنها فواسق يعني مؤذيه وأذن في قتلها ، وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذي كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي .
فيقول علماء الحشرات إن النمل له أنواع كثيره جداً ، وهذا يؤيد وجه النظر التي تفرق بين النمل المؤذي وغير المؤذي .
وفي قتل النمل جاء حديث أبي هريره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 🙁 نزل بني من الأنبياء تحت شجره فلدغته نمله فأمر بجهازه ، فأخرج من تحتها وأمر بها فأحترقت في النار ، قال فأوحي الله إليه فهلا نمله واحده ) ، وفي روايه لهما فأوحى الله إليه ( في أن قرصتك نمله أهلكت أمه من الأمم تسبح ) ؟ وقال بالبخاري “أحرقت ” .
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب وهما النمله والمكان والهدهد والصرد ، رواه ابو داوود بإسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم .
أن تؤذي ، وان لا يقدر علي تركها ، وكرهوه عند الاذاية مع القدره علي تركها ، ومنعوة عند عدم الاذاية في البدن أو المال .
ورأي الحنابله إلي أستحباب قتل كل ما كان طبعه الأذي من الحشرات ، وأن لم يوجد منه الذي قياسا علي الفواسق الخمس ، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذيه كالحيه والعقرب ، والزنبور ، والبق ، والبعوض ، والبراغيث ، وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان فقيل يجوز قتله ، وقيل يكره ، وقيل يحرم ، وقد وصول علي أن كراهة قتل النمل الا من أذيه شديده ، فإنه يجوز قتلهم ، وكذا القمل .