وجاءت دعوة المصدر القانوني في أعقاب إلزام دائرة عمالية في المحكمة الكلية إحدى الشركات بأن تؤدي لموظف لديها مستحقات مالية عن مكافأة نهاية الخدمة وعن بدل الإنذار.
وأضافت المحكمة ان تقرير الخبير انتهى باحتساب المستحق للمدعي عن فترة الإنذار مبلغ وقدره 3000 دينار، ومن ثم فإنها تأخذه أساسا للفصل فيها.
اعتراض الشركة
وكانت الشركة قد سجلت في مذكرتها القانونية اعتراضها على تقرير الخبرة المودع، مؤكدة أنه مخالف للثابت في الأوراق وأخطأ بفهم القانون.
وأفادت بأن المدعي بدأ العمل لديها بتاريخ 1 أبريل وعندما لم يثبت كفاءته في العمل ولم يتم الـ 100 يوم عمل التي حددها القانون، قامت بإنهاء عمله لديها بتاريخ 22 يوليو كما هو ثابت في كتاب إنهاء خدماته.
ونوهت إلى أنه بجمع العطلات والإجازات الرسمية والمرضية التي حصل عليها المدعي أثناء فترة التجربة تكون 36 يوما تخصم من 113 يوما الثابتة من تاريخ بداية عمله حتى نهايته بذلك يكون عمله لديها 77 يوما فقط، وبذلك يحق لها إنهاء فترة عمله دون إنذار لأنه لم يكمل 100 يوم عمل التي حددها القانون، وبالتالي لا يحق له المطالبة بفترة الإنذار.